للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما صلاة الاستخارة، فدليل مشروعيتها ما أخرجه البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلّمنا السورة من القرآن ... » فذكر الحديث (١).

والاستخارة، طلب خير الأمرين من الله تبارك وتعالى.

وأما دليل الركعتين بين كل أذان وإقامة، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة»، ثم قال: «لمن شاء» (٢).

والمراد بالأذانين، الأذان والإقامة، وهذا تغليب معروف عند العرب، كقولهم القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر، والأسودان للتمر والماء، فيفعلون ذلك في الشيئين المجتمعين، ويغلّبون الاسم الأخف غالباً.

وأعظم فضيلة لكثرة التنفل ما ورد في قوله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبه ... » (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أتمّها، وإلا قيل: انظروا هل له من تطوّع؟ فإن كان له تطوّع أكملت الفريضة من تطوّعه، ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» (٤).

وهذا يكفي المسلم الحريص على محبة الله والخلاص من عذاب الله يوم القيامة للحرص على كثرة التنفّل والجدّ في ذلك.

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب صلاة الجماعة)

أي بيان حكم صلاة الجماعة وأحكامها.

قال: (هي آكدُ السُّنَنِ)


(١) أخرجه البخاري (٦٣٨٢) عن جابر - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨) عن عبد الله بن مغفّل - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (٦٥٠٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) أخرجه أبو داود (٨٦٤)، والترمذي (٤١٣)، والنسائي (٤٦٥)، وابن ماجه (١٤٢٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>