للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي «الصحيحين» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» (١).

وأما وقتها، فمن بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق.

وأما أكثرها، فصحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ما زاد في رمضان ولا غيره على أحد عشر ركعة، فذهب البعض إلى عدم جواز الزيادة على ذلك.

ولكنه مجرّد فعل منه - صلى الله عليه وسلم - لا يدلّ على أن أكثر من ذلك لا يجوز، فقد صحّ عن جمع من السلف أنهم كانوا يزيدون على ذلك، ولكن الأفضل الوقوف عند السنة.

ويوتر آخرها بركعة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» (٢)

وقال - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن صلاة الليل: «مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعةً، واجعل آخر صلاتك وتراً» (٣).

وتحية المسجد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (٤).

وتسميتها تحية المسجد تسمية فقهية، أي أن الفقهاء هم من سمّاها بذلك.

وحكمها، أنها سنة بالاتفاق، لم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر، وهم مسبوقون بالإجماع، والإجماع صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.

وكذلك حديث الأعرابي، هل عليّ غيرها؟ قال: «إلا أن تطّوّع».

وقال ابن حزم: «واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضاً» (٥).


(١) أخرجه البخاري (١١٥٢)، ومسلم (١١٥٩) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري (٤٧٢، ٩٩٨)، ومسلم (٧٥١) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (٤٧٢، ٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٥) «مراتب الإجماع» (ص ٣٢).

وقال شيخ الإسلام في «نقد مراتب الإجماع» (٢٩١): «في وجوب ركعتي الطواف نزاع معروف، وقد ذُكِرَ في وُجُوبِ المعادة مع إمام الحيّ وركعتي الفجر والكسوف».

<<  <   >  >>