للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا حدّ لأكثرها؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله» (١).

وأما وقتها فمن طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى استواء الشمس في كبد السماء؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، ونهى عن الصلاة بعد استواء الشمس في كبد السماء إلى دخول وقت الظهر (٢).

والوقت الأول يقدّر بربع ساعة أو عشر دقائق تقريبا بعد طلوع الشمس، والثاني عشر دقائق قبل دخول وقت الظهر.

والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» (٣).

أي صلاة الطائعين وقتها حين تحترق أخفاف الفصال الصغار من شدة حر الرمل، والفصال: الصغار من أولاد الإبل.

وأما صلاة الليل، فيعني بها قيام الليل، وهي من صلاة التطوّع، وليست فرضاً، فإن الأعرابي لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام، قال له: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال الأعرابي: هل عليّ غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطّوّع» (٤)، فدلّ ذلك على أنه لا يجب على المسلم من الصلوات إلا الخمس المذكورة.

وأما كونها مشروعة فأدلة ذلك كثيرةٌ جداً من الكتاب والسنة، منها أن عائشة سئلت عن قيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت للسائل: ألست تقرأ {يا أيها المزّمل}؟ قال: قلت: بلى، قالت: فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولاً، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء، حتى أنزل الله في آخر السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوّعاً بعد فريضة (٥).


(١) أخرجه مسلم (٧١٩) عن عائشة رضي الله عنها. ولكنه حديث منتقد: قال ابن رجب الحنبلي في شرح العلل: أنكره أحمد، والأثرم، وابن عبد البر وغيرهم، وردوه بأن الصحيح عن عائشة قالت: ما سبح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سبحه الضحى قط.
(٢) أخرجه مسلم (٨٣١) عن عامر بن عقبة - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه مسلم (٧٤٨) عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أخرجه مسلم (٧٤٦).

<<  <   >  >>