للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه كلها أفعال تُفعل ويُسنُّ فعلها في بداية حال الميت، إما عند الاحتضار أو بعد الموت وقبل البدء بالتغسيل، ثم بعد ذلك يُبدء بالتغسيل.

قال المؤلف رحمه الله: (فصلٌ: غسل الميت)

قال رحمه الله: (ويجبُ غَسْلُ الميِّتِ على الأحياء)

وجوبه مأخوذ من أمره - صلى الله عليه وسلم - في المُحرِم الذي وقصته ناقته - أي كسرته فمات -، قال: «اغسلوه بماء وسدر» (١).

وقال في ابنته زينب: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك» (٢).

فأمره هنا بالغسل يدل على الوجوب، لكن الوجوب هنا وجوب كفائي، فالمراد هو إيقاع الفعل فإذا وقع من البعض سقط عن الباقين، ووجوب غسله مجمع عليه كما قال النووي وغيره (٣).

قال المؤلف رحمه الله: (والقريبُ أولى بالقريبِ إذا كان من جنسه)

أي الذكر أولى بالذكر من أقربائه، والأنثى أولى بالأنثى من قريباتها، هذا معنى كلام المؤلف - رحمه الله - فهو يشير إلى أن الأولى في تغسيل الميت هم أقرباؤه.

ودعوى الأولوية هنا تحتاج إلى دليل، ولا نعلم دليلاً صحيحاً يدل على ما ذكره المؤلف - رحمه الله -، وإنما هو الاستحسان فقط، وحديث ضعيف أخرجه أحمد وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليليه أقربكم إن كان يُعلم، فإن لم يكن يُعلم فمن ترون عنده حظّاً من ورعٍ وأمانة» (٤).


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٥٣)، ومسلم (٩٣٩) عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها.
(٣) «المجموع شرح المهذب» (٥/ ١٢٨).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٨٨١)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٧٥)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٦٦٥٨)، وفي «شعب الإيمان» (٨٨٢٨) عن عائشة.
لكنه ضعيف كما ذكرنا ففي سنده جابر الجعفي، وهو معروف بالضعف.

<<  <   >  >>