للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي حديث البراء قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب (١). أخرجه البخاري، هذا خاص بالخاتم.

وجاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاً وهو متفق عليه (٢).

ووردت أحاديث في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب للنساء مطلقاً، مقطَّعاً وغير مقطع، ونقل البيهقي (٣) الإجماع على ذلك من غير تفريق بين محلق وغيره، فما ورد من أحاديث تخالف ذلك فهي إما ضعيفة، أو شاذة، أو منكرة، أو مؤولة. والله أعلم

كتابُ الأُضحِيةِ

الأضحية ويقال الضَّحية: اسمٌ لما يُذبَح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله.

والأضحية جمعها: أضاحي.

والضَّحية جمعها: ضحايا.


(١) أخرجه البخاري (٥٨٦٣)، ومسلم (٢٠٦٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٦٤)، ومسلم (٢٠٨٩).
(٣) السنن الكبرى له (٤/ ٢٣٨)، قال: فهذه الأخباروما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء, واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة. والله أعلم. انتهى.

<<  <   >  >>