للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا، بل نكاح رغبة، يكون راغباً بها ويريدها ويقع بينهما جماع وهو معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني يقع بينهما جماع، ثم بعد ذلك إن طلقها فللأول أن يردها.

[باب الخلع]

قال المؤلف رحمه الله: (باب الخلع)

الخلع لغة: النزع، يقال: خلع الرجل ثوبه؛ أي نزعه؛ ومنه أخذ المعنى الشرعي؛ لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} [البقرة /١٨٧].

وأما في الشرع: فهو فراق الرجل امرأته بعوض يأخذه منها.

أي تدفع المرأة للزوج بدلاً للفراق كالمهر الذي أخذته منه عند الزواج مثلا؛ فيفارقها.

قال المؤلف رحمه الله: (وإذا خَالَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ كان أَمْرُهَا إليها، لا تَرْجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ)

إذا كرهت المرأةُ الرجل إما لخَلْقه أو لخُلُقه أو لدينه أو لكبر سنه أو لأي سبب من الأسباب وخشيت أن لا تؤدي حق الله في زوجها والإحسان إليه؛ جاز لها أن تطالبه بالفراق، مقابل أن تدفع له شيئاً، إما المهر الذي قدمه لها أو غيره، على حسب ما يتفقان عليه، ويسمى هذا خُلْعاً.

أما الرجل فإنه إذا كره المرأة؛ فالطلاق بيده يطلقها إذا شاء.

<<  <   >  >>