للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف - رحمه الله -: (باب صلاةِ السَّفَرِ، يَجِبُ القَصْرُ)

صلاة السفر لها أحكام خاصة بها.

منها القصر:

لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر، وهي الظهر والعصر والعشاء، يصليها المسافر ركعتين.

دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع

قال الله تبارك وتعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}

قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: فقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» (١).

أي قصر الصلاة في السفر.

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً يُقْصَرُ في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، فيصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين» (٢).

وأجمعوا على أن لا تقصير في صلاة المغرب، وصلاة الصبح (٣).

قال ابن حزم: «واتفقوا على أن من حج أو اعتمر أو جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعداً فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه» (٤).

ولكن اختلف أهل العلم في حكم القصر للمسافر، هل هو واجب أم مستحب؟


(١) أخرجه مسلم (٦٨٦).
(٢) «الأوسط» (٤/ ٣٣١)، و «الإجماع» لابن المنذر (ص ٤١).
(٣) «الإجماع» لابن المنذر (ص ٤١).
(٤) «مراتب الإجماع» (ص ٢٥).

<<  <   >  >>