للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب واستدلوا بقول عائشة:

«أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» متفق عليه (١).

وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (٢).

وقال بوجوب القصر غير واحد من الصحابة وغيرهم.

وأما من قال بأن للمسافر أن يتم ويقصر، فاحتج بفعل عثمان، فقد أتم وهو مسافر وصلى خلفه الصحابة وتابعوه على ذلك، ومنهم ابن مسعود (٣)، ولو كان الإتمام غير جائز ما أتموا خلفه وإن كان إماماً، لأنه زاد في الصلاة ما ليس منها.

وكذلك احتجوا بالآية المتقدمة، ففي قوله {فليس عليكم جناح} نفي للجناح الذي هو الإثم، ونفي الجناح لا يدل على الوجوب.

قال ويدل على أنها رخصة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صدقة تصدق الله بها عليكم» (٤) فالصدقة تكون رخصة.

ثم إن عائشة التي روت الحديث ثبت عنها أنها أتمت في السفر (٥).

فالذي يظهر أن القصر ليس واجباً، والفريقان حجتهما قوية.

قال المؤلف: (على مَنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ قاصِداً للسَفَرِ)

أي يجب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفر، فهذا هو المسافر، فهو الذي خرج من محل إقامته قاصداً السفر.


(١) أخرجه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥).
(٢) أخرجه مسلم (٦٨٧).
(٣) أخرجه أبو داود (١٩٦٠)، وأصله في «البخاري» (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أخرجه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥).

<<  <   >  >>