للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: (وإن كان دونَ بَرِيِدٍ)

أي وإن كانت مسافة السفر أقل من بريد، والبريد نصف يوم، أربعة فراسخ، أي ما يقارب عشرين كيلو.

والصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة، لأن التحديد يحتاج لدليل شرعي صحيح ولا يوجد، وإذا ورد حكم شرعي يحتاج إلى حد ولم نجد له حداً في الشرع، رجعنا إلى اللغة، فإن لم نجد له حداً في اللغة، نرجع إلى العرف.

فنظرنا في حد السفر الذي يعتبر به المسافر مسافراً له أحكام السفر في الشرع، فلم نجد، ونظرنا في اللغة فلم نجد، فرجعنا إلى العرف.

وقد جاء عن أنس قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين» (١).

وثلاثة أميال تساوي خمسة كيلو مترات تقريباً.

وثلاثة فراسخ، الفرسخ الواحد ثلاثة أميال، فثلاثة فراسخ تساوي خمسة عشر كيلو تقريباً.

فهذا يرد قول من حدد السفر بخمس وثمانين كيلو، فالعبرة بالعرف.

قال المؤلف: (وإذا أقامَ ببلَدٍ مُتَرَدِّداً قَصَرَ إلى عشرين يوماً)

يريد أن من بقي متردداً ولم يعزم الإقامة في بلد ما مدة معينة، فإنه يبقى يقصر إلى عشرين يوماً ثم يتم.

وأخذ هذا العدد من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة (٢).

ولكن هذا لا يدل على التحديد، لأننا لا ندري إن بقي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ذلك هل سيقصر أم سيتم؟ !

والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم.


(١) أخرجه مسلم (٦٩١).
(٢) أخرجه أحمد (١٤١٣٩)، وأبو داود (١٢٣٥) عن جابر - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>