للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف - رحمه الله -: (فصل: إذا بلغت الإبلُ خمساً، ففيها شاةٌ، ثم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مَخاضٍ، أو ابن لبونٍ، وفي ستٍّ وثلاثين ابنة لبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقّة، وفي إحدى وستين جَذَعة، وفي ستٍّ وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقّتان إلى مئة وعشرين، فإذا زادت، ففي كل أربعين، ابنة لبون، وفي كل خمسين، حِقّة)

بدأ المؤلف بزكاة الإبل، لأن أبا بكر الصديق بدأ بها كتابه الذي بين فيه فرائض الصدقة، وهي أنفس أموال العرب.

أولاً: الزكاة واجبة في هذه الحيوانات بثلاثة شروط

١ - أن تبلغ النِّصابَ.

٢ - أن يَحولَ عليها الحَوْلُ.

٣ - أن تكون سائِمَةً.

ومعنى النصاب: هو القَدْرُ المُعْتَبَرُ من المال لوجوب الزكاة، وجمعه أنْصِبَةٌ، بمعنى أنك إن ملكت رأساً من الإبل، فلا زكاة فيها، فإن ملكت اثنتين لا زكاة فيها وهكذا حتى تصل إلى خمسة، فإن بلغت خمسة رؤوس من الإبل ففيها زكاة. فهذا يسمى نصاب زكاة الإبل، أي القدر الذي إذا بلغه المال عندك وجب فيه الزكاة، فنِصابُ الإبل خمسة وأقل منها لا زكاة فيه، ومتى بلغت الخمسة فقد بلغت النصاب ووجب فيها الزكاة.

والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دُونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أَوْسُقٍ صدقة» (١).

وقوله «خمس ذَوْدٍ» يعني خمساً من الإبل، فهذا الحديث يبيِّن لنا نصاب الإبل، وهي خمس منه بغضّ النظر عن كونها صغيرة أو كبيرة.

ومعنى أن يحول عليها الحول: أي أن يمضي عام كامل وهذا النصاب موجود عندك، فلو ملكت خمساً من الإبل فما فوق ومضى عام كامل وهي عندك، فقد وجبت عليك زكاتها، لكن إن مرّت بك فترة من الحول وفقدت فيها الخمس، ثم عدت بعد ذلك وجمعتها، فإنك ستبدأ بالحساب من يوم جمعتها في المرة الثانية وما مضى انتهى.


(١) أخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>