للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم تأتي البقرة بعد ذلك، قالوا: لأن البقر أنفع من الشّياه.

وأخيراً الشّاة.

هذا الترتيب من حيث الأفضلية، أمّا من حيث الإجزاء، فكله مجزئ.

قال المؤلف: (وتُجْزِئ البدنة والبقرة عن سبعة)

أي عن سبعة أشخاص، يهدونها.

لحديث جابر في صحيح مسلم: «نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» (١).

قال: (ويجوز للمُهدي أن يأكل من لحم هديه، ويركب عليه)

فقد أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - من لحم هديه كما جاء في «صحيح مسلم» في حديث جابر (٢).

وأما ركوبها فلحديث أبي هريرة في «الصحيحين»: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: «اركبها»، فقال: إنها بدنة - أي هدي- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اركبها»، قال: إنها بدنة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اركبها ويلك» (٣).

فدلَّ ذلك على جواز ركوب الهَدْي.

قال المؤلف: (ويُندب له إشْعَارُهُ وتقليدُهُ)

الإشعار، هو أن يُشقَّ أحد جنبي سَنام البدنة أو البقرة حتى يسيل دمها، ليَعلَم الناس أنّها مهداة للحرم فلا يعترضها أحدٌ.

وأما التقليد، فهو أن يُعَلِّق في عُنق الهدي نعلاَ أو نحوه، فيُعرف بها أنّه هدي.

وهما سنة مستحبة لحديث ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى ذا الحليفة فأشعر الهدي جانب السنام الأيمن، ثم أماط عنه الدم، وقلَّده نعلين» (٤).


(١) أخرجه مسلم (١٣١٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٣) أخرجه البخاري (١٦٨٩)، ومسلم (١٣٢٢).
(٤) أخرجه مسلم (١٢٤٣).

<<  <   >  >>