للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المؤلف: (ويطوف الحاجُّ طواف الإفاضة - وهو طواف الزيارة - يوم النحر)

أجمع المسلمون على أن هذا الطواف ركن من أركان الحجّ (١)، فإذا لم يفعله بَطُل حجه، قال تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق}.

ويُسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة.

وأول وقته نصف الليل من ليلة النحر ولا حَدَّ لآخرهِ، وقال البعض: آخره آخر أشهر الحج، وأفضل أوقاته يوم النحر.

ولكن لا تَحلُّ النساء للحاج حتى يطوف بالبيت هذا الطواف.

قال المؤلف - رحمه الله -: (وإذا فَرَغَ من أعمال الحجِّ وأرادَ الرجوعَ، طافَ للوداعِ وجوباً، إلّا أنّه خُفف عن الحائض)

ويُسمى هذا الطواف طواف الوداع، وهو واجب، فلا يجوز خروج الحاجّ من مكة إلا بعد هذا الطواف، دلَّ على ذلك حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ، حتى يكون آخر عهده بالبيت» (٢).

وأما الحائض فقد رَخَّصَ لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تركه، ففي حديث ابن عباس المتقدم في رواية أخرى قال: «أُمِرَ الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن الحائض» متفق عليه.

قال رحمه الله: (والهَدْيُ، أفضَلُهُ البَدَنَة، ثم البقرة، ثم الشَّاة)

الهدي، كلّ ما يُهدى إلى الحرم من حيوان وغيره.

ولكن المراد بالهدي في الحجّ، ما يُهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم، أي: من الأنعام فقط.

وأفضل هذا الهدي البدنة - وهي الواحدة من الإبل-، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى البُدْنَ - جمع بدنة - كما في «الصحيحين» (٣)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل الأفضل.


(١) انظر «المجموع» (٨/ ٢٢) للنووي.
(٢) أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٧) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (١٧١٤) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري (١٥٦٨)، ومسلم (١٢١٦) من حديث جابر - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>