للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمبيت بمنى واجب في الليالي الثلاث، أو ليلتي الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل.

فلك الخيار إما أن تبيت ثلاث ليالٍ في منى أو أن تبقى ليلتين - الحادية عشرة والثانية عشرة - فقط وتتعجل وتترك الأخيرة لقوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى}، فتخرج قبل غروب شمس الليلة الثالثة، ومن بقي إلى ما بعد غروب شمس اليوم الثاني، فلا يجوز له أن يتعجل لأن اليومين قد فاتاه.

ويسقط هذا المبيت بمنى عن ذوي الأعذار كرعاة الإبل والسقاة ومن شابههم كالحرس وغيرهم، فلا يلزمهم بتركه شيء لا دم ولا غيره.

قال المؤلف رحمه الله: (ويُستحب لمن يحجُّ بالناسِ أن يَخْطُبَهُم يومَ النحر، وفي وَسَطِ أيام التشريق)

أي يستحبُّ لأمير الحجاجّ أن يخطُب بهم يوم النحر ووسط أيام التشريق على ما ذكر المؤلف، لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذلك.

فأمَّا يوم النحر فحديثه في «الصحيحين» عن البراء وغيره قال: «خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس يوم النحر» (١)، فهذا يدل على أن الخُطبة يوم النحر سنة.

وأما خُطبة وسط التشريق، فورد فيها حديث عند أبي داود عن سرَّاء بنت نبهان قالت: «خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الرؤوس فقال: «أي يوم هذا؟ »، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «أليس أوسط أيام التشريق .. » (٢) الحديث.

ولكنه ضعيف فيه ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين، مجهول.

وفي الباب أيضاً حديث أبي حَرَّة، وفيه: علي بن زيد بن جُدعان ضعيف، وقال أبو زرعة: «لا يسمى أبو حرَّة ولا عمه ولا أعرف له إلا هذا الحديث الواحد» انتهى.

وحديث الرجلين من بني بكر أعله ابن القطان الفاسي في «الوهم والإيهام».

فإذن يُستحب لمن يحجُّ بالناس أن يخطُبهم يوم النحر فقط.


(١) أخرجه البخاري (٩٦٨)، ومسلم (١٩٦١).
(٢) أخرجه أبو داود (١٩٥٣)، وابن خزيمة (٢٩٧٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٩٦٨١).

<<  <   >  >>