لكنّ السنة - كما ذكرنا - أن تُرَتب على النحو الذي ذكرناه، لكن إن حصل من شخص نسيان أو جهل فقَدَّم أو أخر، فلا حرج عليه.
وقد قيد بعض أهل العلم الجواز هنا بالنسيان أو الجهل،
وأطلقه البعض، فقال: يجوز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر.
قال:(ثم يرجع إلى منى، فيبيت بها لياليَ التشريقِ، ويرمي في كلِّ يومٍ من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبعِ حصيات، مبتدئاً بالجمرة الدنيا، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة)
قبل أن يرجع الحاج إلى منى - كما ذكر المؤلف -، فإنه ينحر بعد رمي جمرة العقبة، فالترتيب أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر الهدي إن كان معه بدنة، أو يذبح إن كان معه بقرة أو شاة، ثم يَحلِق رأسه أو يُقَصِّر ثم يطوف طواف الإفاضة، فإذا فعل ذلك حلَّ له كل شيء.
فهكذا يكون الترتيب العملي لأعمال الحجّ.
وقلنا: ينحر إن كان معه بدنة، والبدنة هي الإبل - الجمل -، ويذبح إن كان معه بقرة أو شاة، لأن البقرة تذبح والإبل تنحر.
فإذا انتهى من كل هذا، فيبيت في منى - كما قال المصنف - ليالي التشريق.
فالليلة الأولى من ليالي التشريق هي التي بعد نهار العيد، إذا غربت الشمس. فيبيت الحاجّ ثلاث ليالٍ يرمي في كل ليلة الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى التي هي مما يلي منى، ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة، ويرمي كل واحدة بسبع حصيات كما رمى أول مرة جمرة العقبة.
ووقت رمي هذه الجمرات يبدأ من زوال الشمس إلى الغروب، ويُجزئ إلى طلوع فجر اليوم التالي.
ومن فاته رميٌ، رماه في أيام التشريق.
ورمي الجمرات واجب يجب بتركه دم.
ويُرمى عن العاجز والصغير، يَرمي عنهم من كان قادراً على الرمي.