للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمّا بقية ما حُرِّم عليه من أجل إحرامه فيَحِل له بعد أن يحلق أو يُقَصِّر، وهذا الذي يُسمى عند الفقهاء بالتحلل الأول.

وقال البعض: يتحلل بعد رمي جمرة العقبة، وإن لم يحصل منه حلق ولا تقصير، فبمجرد رمي جمرة العقبة يَتحلل التحلل الأول.

ولكنّه قول ضعيف مبني على حديث ضعيف.

وأما دليل ما ذكره المصنف فقول عائشة: «كنت أُطيِّب النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يُحرِم، ولِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت» (١) متفق عليه.

والشاهد منه، أنه لو كان يحل بالرمي فقط، لقالت: ولِحِلِّه قبل أن يَحلق، لكنها قالت: لِحِلِّه قبل أن يطوف بالبيت.

فالظاهر والله أعلم والأصح دليلاً، هو أنّه لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد الحلق أو التقصير.

قال المؤلف - رحمه الله -: (ومن حلقَ أو ذبحَ أو أفاضَ إلى البيت قبل أن يرمي، فلا حرج)

أعمال يوم النحر أربعة:

الأول: رمي جمرة العقبة.

الثاني: نحر الهَديِّ.

الثالث: الحلق أو التقصير.

الرابع الطواف بالبيت.

فهذه الأعمال الأربعة التي تعمل يوم النحر، إذا قَدَّم أحدها أو أخره - وهي أصلاً مرتبة على الترتيب الذي ذكرنا، وهي السنة -، لكن إذا قدَّم أو أخر أحد الأعمال على الآخر جاز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سُئل عن التقديم والتأخير، قال: «افعل ولا حرج» (٢).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٤)، ومسلم (١٣٠٦).

<<  <   >  >>