للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما وقت رميها، فبعد طلوع الشمس يوم العيد، وهو الأفضل ويجزئ بعد طلوع الفجر ولا يجزئ قبله، وهذا لأهل القدرة والنشاط.

وأمّا لغيرهم من الضعفاء كالنساء والصغار والمرضى، فهؤلاء لهم أن يرموا هذه الجمرة من آخر الليل.

وأمّا آخر وقت رمي جمرة العقبة، فطلوع فجر اليوم الحادي عشر.

ورمي جمرة العقبة يوم العيد واجب باتفاق الفقهاء، ويجب بتركه دم.

وإذا بدأ برمي جمرة العقبة، توقف عن التلبية، لما روى الفضل بن العباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» (١).

فالحاج إذا بدأ بالرمي تحول من التلبية إلى التكبير، فيكبِّر.

قال رحمه الله: (ويَحلِقُ رأسَهُ أو يُقَصِّرُهُ، فيَحِلُّ له كلُّ شيء إلا النّساء)

وقد دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - للمُحَلِّقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة (٢)، كما جاء في الحديث المتفق عليه.

وهذا يدلّ على أن الحلق أفضل من التقصير.

والحلق، إزالة الشعر بالكامل، وهو حكم خاص بالرجال، أمّا النِّساء فكما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على النساء حلق، وإنّما على النساء التقصير» (٣).

فتأخذ المرأة بشعرها وتجمعه ثم تقص منه قدر أنملة، أي تقريباً ثلاثة سم فقط من آخره.

وإنّما قلنا في بداية كلامنا عن المتمتع أنّه إذا أراد أن يتحلل يُقَصِّر، ليبقى له شعر يتمكن من حلقه في هذا اليوم.

فإذا فعل ذلك، حلَّ له كل شيء حَرُم عليه بسبب الإحرام إلّا النّساء جِماعاً ومباشرة، فيَحرُم عليه جماع النساء ومباشرتهنَّ.


(١) أخرجه البخاري (١٥٤٤)، مسلم (١٢١٨).
(٢) أخرجه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢).
(٣) أخرجه أبو داود (١٩٨٤)، والدارمي (١٩٤٦)، وغيرهما

<<  <   >  >>