وكلاهما المقصود به تقديم دفع الثمن أو تسليم ثمن البضاعة التي يُراد شراءها.
لذلك سمي بهذا الاسم؛ لأن فيه تقديما وتسليما لدفع الثمن في مجلس العقد.
يعرِّفه المؤلف اصطلاحا، فيقول:(هو أن يُسلِّمَ رأسَ المالِ في مجلسِ العقد)
هذا الشرط الأول لهذا البيع: أن يتم تسليم ثمن البضاعة في المجلس الذي تم فيه الاتفاق على البيع؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك دخل في بيع الكالئ بالكالئ الذي اتفقوا على تحريمه.
ثم قال): على أن يُعطيَه ما يتراضَيانِ عليه)
يعني يدفع المشتري المال للبائع على أن يسلمه بضاعة يتفقان عليها بينهما.
قال:(معلوماً)
يجب في بيع السَّلم أن تكون البضاعة بينهما معلومة، وذلك بأن تكون موصوفة وصفاً تتميز به وتخرج عن حيِّز الجهالة، كأن يقول له: زيتون من نوع كذا من بلد كذا بحجم كذا بلون كذا بوزن كذا.
(إلى أجلٍ معلومٍ)
ويجب أن يكون وقت تسليم البضاعة معلوما، كأن يقول له: أسلمك البضاعة بعد سنة من الآن في شهر كذا ويوم كذا. إلى هنا انتهى التعريف.
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».
ذكر هذا في حديث ابن عباس، قال ابن عباس: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلِفون في الثمار