للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسَّلَم من التسليم.

وكلاهما المقصود به تقديم دفع الثمن أو تسليم ثمن البضاعة التي يُراد شراءها.

لذلك سمي بهذا الاسم؛ لأن فيه تقديما وتسليما لدفع الثمن في مجلس العقد.

يعرِّفه المؤلف اصطلاحا، فيقول: (هو أن يُسلِّمَ رأسَ المالِ في مجلسِ العقد)

هذا الشرط الأول لهذا البيع: أن يتم تسليم ثمن البضاعة في المجلس الذي تم فيه الاتفاق على البيع؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك دخل في بيع الكالئ بالكالئ الذي اتفقوا على تحريمه.

ثم قال): على أن يُعطيَه ما يتراضَيانِ عليه)

يعني يدفع المشتري المال للبائع على أن يسلمه بضاعة يتفقان عليها بينهما.

قال: (معلوماً)

يجب في بيع السَّلم أن تكون البضاعة بينهما معلومة، وذلك بأن تكون موصوفة وصفاً تتميز به وتخرج عن حيِّز الجهالة، كأن يقول له: زيتون من نوع كذا من بلد كذا بحجم كذا بلون كذا بوزن كذا.

(إلى أجلٍ معلومٍ)

ويجب أن يكون وقت تسليم البضاعة معلوما، كأن يقول له: أسلمك البضاعة بعد سنة من الآن في شهر كذا ويوم كذا. إلى هنا انتهى التعريف.

ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».

ذكر هذا في حديث ابن عباس، قال ابن عباس: «قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلِفون في الثمار

<<  <   >  >>