(لاشيء فيما دون الفريضة): أي فيما دون النصاب، أي ما هو أقل من النصاب لا شيء فيه، وقد ذكرنا أن الإبل نصابها خمس، فإذا ملك الشخص أربعاً من الإبل أو أقل فلا شيء عليه، وأما البقر فنصابها ثلاثون فإذا ملك الشخص تسعاً وعشرين أو أقل فلا شيء عليه، وأما نصاب الغنم فأربعون فإذا ملك الشخص تسعاً وثلاثين أو أقل فلا شيء فيها.
وقوله:(ولا في الأوقاص): أي ولا شيء فيما بين الفريضتين، والأوقاص، جمع وَقَص، وأصله في اللغة قِصَر في العنق، وسمي وَقَص الزكاة، لنقصه عن الزكاة، أي لأنه لا يصل إلى النصاب.
ففي الإبل مثلاً من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض أو ابن لبون، وأما من ملك ستاً وعشرين أو سبعاً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين، فلا شيء فيه سوى ما تقدم، فتسمى أوقاصاً، ويُخْرِجُ كما يُخْرِجُ من ملك خمساً وعشرين، لأنها جاءت بين الفريضة الأولى وهي خمس وعشرون والفريضة الثانية وهي ست وثلاثون.
وهذا ما يدل عليه حديث أنس - رضي الله عنه -.
قال المؤلف - رحمه الله -: (وما كان مِنْ خَلِيطَيْنِ فيتراجعان بالسَّويّةِ)
لحديث أنس في «صحيح البخاري»، قال:«وما كان من خليطين فيتراجعا بالسوية»(١) مثلاً: لي ولك أربعون رأساً من الشياه مختلطة، فجاء عامل الصدقة وأخذ من هذه الشياه الأربعين المختلطة شاة واحدة - وهي زكاة نصاب الغنم -، فهذه الشاة المأخوذة زكاة للنصاب تحسب على مَنْ، عليك أم عليّ؟
الجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذا:«فليتراجعا بالسويّة»، أي يدفع كل واحد النسبة التي عليه، فلو كان كل واحد منّا يملك عشرين شاة، فعلى كل منّا نصف ثمن الشاة، ولو كنت تملك الثلثين وأملك الثلث، فعليك ثلثا ثمن الشاة وعلي الثلث.
ما هو ضابط المجتمِع والمتفَرِّق
الاجتماع نوعان، اجتماع أعيان واجتماع أوصاف.
فأما اجتماع الأعيان: فهو الاشتراك بالتملك في أعيان بهيمة الأنعام، فلا يتميز ملك أحدهما عن الآخر.