للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثلاً: أشترك أنا وأنت في أربعين شاة، لا تتميز شياهي عن شياهك، وهذا اشتراك شيوع لا تمييز فيه، هي أربعون شاة لي ولك، ليس فيها أن تلك الشاة الحمراء مثلاً لك والبيضاء لي، بل كلها لي ولك، فهذا اجتماع الأعيان.

ويحدث في حالات الميراث، فمثلاً مات رجل وترك ولدين ذكرين وعنده أربعون رأساً من الشياه، فللأول عشرين وللثاني عشرين، لكنها غير متميزة.

وأما الاجتماع الثاني، وهو اجتماع الأوصاف، وتكون الشياه فيها متميِّزة، فأنا وأنت مشتركون، لكن شياهك معروفة لها أوصاف معلومة وشياهي معروفة لها أوصاف وعلامات معلومة.

فإن اجتمعت هذه الشياه - التي جاء النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفريق المجتمع وتجميع المفترق - فما هو ضابط الاجتماع الذي تعدّ فيه مجتمعة أو تعد متفرقة؟

بالنسبة لاجتماع الأعيان فلا إشكال فيها لأنها غير متميزة أصلاً.

لكن الإشكال في اجتماع الأوصاف، متى تعدّ مجتمعة ومتى تعد متفرقة؟

قال أهل العلم: إذا اشتركت في أشياء تعتبر مجتمعة، فما هي هذه الأشياء؟

أن تشترك:

١. في المُراح: وهو مأواها ليلاً، فإن كانت تأوي إلى مكان واحد تكون قد اشتركت في المُراح.

٢. في المسرح: وهو المرتع الذي ترعى فيه.

٣. في المَحْلَب: وهو الموضع الذي تُحلب فيه.

٤. في المشرب: وهو مكان شربها، بأن تسقى من ماء واحد، نهر أو عين أو بئر أو حوض أو غير ذلك.

٥. في الفَحْلِ: وهو الذكر الذي يجامع الإناث.

٦. في الراعي

<<  <   >  >>