للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا اشتركت في هذه الأوصاف الستة كانت هذه الأنعام مجتمعة لا يجوز تفريقها، وهذه الأشياء التي ذكرت فيها تخفيف مؤنة على الطرفين، لذلك اعتبرت عند التجميع والتفريق.

قال المؤلف - رحمه الله -: (ولا تُؤخَذ هَرِمَة، ولا ذاتَ عَوَار، ولا عَيْبٍ، ولا صغيرةٍ، ولا أكولَةٍ، ولا رُبَّى، ولا ماخِض، ولا فَحْل غنم)

لا يجوز أخذ هذه الأشياء في الزكاة، لأن فيها ضرراً على صاحب المال أو على الفقير.

(الهرمة): هي الكبيرة التي سقطت أسنانها.

(ذات عوار) تُقال بالفتح: عَوار، وبالضم: عُوار، وقيل هي العوراء، وقيل هي المَعيبة التي فيها عيب.

(ولا عيب): وهي ما فيها عيب يُعَدُّ عند العارفين بالمواشي نقصاً، فالنَّعم التي فيها هذا العيب لا تؤخذ في الزكاة.

(الصغيرة): أي في السن.

(الأكولة): وهي الشاة التي يسمّنها أهلها لأكلها، وقيل هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم.

(الرُبّى): التي تربّى في البيت ليأخذ أهلها لبنها، وقيل: هي التي وضعت حديثاً.

(الماخض): التي أخذها المخاض لتضع، والمخاض الطلق عند الولادة.

(فحل الغنم): الذكر الذي أُعد لضراب الإناث، أي لجماعهنَّ.

وهذه الأشياء التي ذكرها وردت فيها آثار ضعيفة لا تصحّ.

وقد ورد حديث في «صحيح البخاري» من حديث أنس، قال: قال عليه السلام: «ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المُصَّدِّقُ» (١).

فالهرمة وذات العوار أي ذات العيب - فتدخل فيها أي شاة معيبة بعيب معروف عند أهل العلم بالمواشي أنه عيب مؤثر -، وكذلك التيس الذي هو الفحل، لا تأخذ في الزكاة.


(١) أخرجه البخاري (١٤٩٥) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>