النص جاء في العقار؛ لذلك جمهور العلماء على أن الشفعة ثابتة في العقار لا غير؛ لحديث جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق؛ فلا شفعة» (١).
وفي رواية لمسلم: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تُقْسَم، رَبْعَةٍ أو حائطٍ، لا يَحل له أن يبيع حتى يؤذِن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذِنه فهو أحق به».
هذا الحديث يثبت حق الشفعة، وهو وارد في العقار.
رَبعةٍ: الربعة الدار والمسكن ومطلق الأرض يطلق عليها ربعة.
أو حائط: البستان، يعني المزرعة.
لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه: لا يحل للشريك أن يبيع حتى يُعلِم شريكه بأنه يريد بيعه، فإن شاء الشريك أخذ، وإن شاء ترك.
فإن باع الشريك حصته ولم يُعلِم شريكه؛ فهو أحق به، فالشريك أحق بالحصة فيفسخ العقد وتباع للشريك.
ففي الحديث الشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، فهي في العقار سواء كان مسكناً أو كان أرضاً، هذا ثبتت فيه الشفعة نصّا.
وردّ الشافعي في الأم على القياس المذكور، فالحق ما قاله الجمهور. والله أعلم
قال المؤلف رحمه الله (فإذا وقعت القسمة فلا شفعة)
في حديث جابر قال: «فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق؛ فلا شفعة».
وقعت الحدود: قسم نصيب كل واحد عن الآخر.
وصُرِّفت الطرق: ميِّزت الشوارع بين العقارات والأراضي والدور.
فلا شفعة؛ لأنه لا ضرر على أحد بعد التقسيم والتفريق.
قال المؤلف (ولا يَحِلُّ للشريكِ أن يبيعَ حتى يُؤذنَ شريكَه)
(١) أخرجه البخاري (٢٢٥٧)، ومسلم (١٦٠٨).