حصتي ويجب عليَّ تقديمه على غيره، فإن بعت حصتي لغيره؛ وجب فسخ البيع وبيعها لشريكي إذا أرادها؛ لأنه أحق بها لشراكته.
قالوا هنا: هي حق تملُّكٍ قهري أي فيه جبر، أُجبَر على البيع للشريك القديم وأقدمه على المشتري الجديد.
بسبب الشركة أي استحق التقديم لأنه شريك، وذلك لدفع الضرر عنه، حتى لا يتضرر بدخول شريك جديد معه.
قال المؤلف رحمه الله: (سببها الاشتراك في شيء ولو منقولاً)
أي ما الذي يُثبت الشُّفعة للآخر؟
قال المؤلف: سببها (الاشتراك)، فالشركة الحاصلة بين زيد وعمرو هي التي أثبتت لعمرو حق الشفعة.
المؤلف يقول: الاشتراك في شيء، فهذا يشمل الاشتراك في العقار والاشتراك في المنقول أيضاً كالسيارات والدواب وغيرها، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
المراد بالعقار: البيوت والأراضي، أشياء ثابتة تنقل من مكانها.
والمنقول أشياء تنقل من مكان لآخر كالسيارة والدابة.
حجة المؤلف في أن الشفعة تثبت في العقار وتثبت في غيره أيضاً؛ حديث عند البيهقي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «الشُّفعة في كل شيء» (١) وهو ضعيف، فيشمل هذا: العقارات وكذلك المنقولات، فأي شيء مشترك بين اثنين ففيه الشُّفعة، هذا على قول المؤلف رحمه الله.
ويستدل أيضاً مَن يقول بهذا القول بالقياس.
القياس على العقار الذي ورد فيه النص؛ لاشتركهم في العلة.
والعلة هي دفع الضرر عن الشريك فربما لا يتفق مع الشريك الجديد، فلما كانت العلة هي دفع الضررعن الشريك وكانت موجودة في غير العقار؛ قال مَن قال مِن العلماء بأنها عامة، سواء كانت في عقار أو غيره، كالمؤلف.
(١) أخرجه الترمذي (١٣٧١) وغيره، والصواب فيه الإرسال كما قال الترمذي الدارقطني والبيهقي.