للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو أَقلَّ أو أَكثرَ، ولو بِالنِّعالِ)

من شرب مسكراً: أي من شرب شراباً يُسكر، والشراب المسكر تقدم: ما أذهب العقل.

وكان الشارب مكلَّفاً: فغير المكلف مرفوعٌ عنه القلم.

وكان مختاراً: فالمكره معذورٌ في الشرع.

جُلد الحد، دليله: جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكرٍ أربعين (١).

وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجلٍ شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون. فأمر به عمر (٢).

وفي رواية في صحيح البخاري: أن عمر جلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (٣).

يعني تجاوزوا الحد وصاروا يشربونه بكثرة؛ صار يضرب ثمانين.

قال الشافعي: أصل حد الخمر أربعون، وما زاده عمر على الأربعين كان تعزيراً. انتهى

وأما الجريد فهي: أغصان النخل.

فحد شارب الخمر أربعين، فإذا رأى الإمام أن يزيد تعزيراً تأسياً بعمر رضي الله عنه فله ذلك. والنعال معروفة هي التي نسميها اليوم بالشباشب والسبابيط. .

قال المؤلف رحمه الله: (ويَكفِي إِقرارُهُ مَرَّةً، أو شَهادةُ عَدلَينِ، ولو عَلى القَيء)

يكفي إقرار الشارب على نفسه مرة أو شهادة عدلين كي يقام عليه الحد، تقدمت أدلة ذلك.

وقوله: ولو على القيء أي تقبل شهادة الشهود على أنهم رأوه يشرب الخمر، أو يتقيأ منها، تقيأ: أخرج ما في بطنه من خمر، إذا شهدوا على هذا أو على هذا؛ تعتبر شهادتهم ويقام عليه الحد بذلك.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦).
(٢) مسلم (١٧٠٦).
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٧٩).

<<  <   >  >>