للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخلاف قوي في صحة حديث: «الأذنان من الر أس». والله أعلم

ثم قال - رحمه الله -: (ويجزئ مسح بعضه)

يرى المؤلف أن مسح بعض الرأس مجزئ، لكن كما ذكرنا فإنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح بعض رأسه إلا مع العمامة، فنتقيد بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ثم قال - رحمه الله -: (والمسح على العمامة)

أي ويجوز المسح على العمامة، والعمامة: ما يُلفُّ على الرأس.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على العمامة (١)، وصحّ عنه أنه مسح على ناصيته - أي مقدّم رأسه - وعلى العمامة (٢).

قال - رحمه الله -: (ثم يغسل رجليه مع الكعبين)

غسل الرجلين وارد في الآية، وهو ركن من أركان الوضوء، وغسل الرجلين مع الكعبين هو الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

قال عبد الله بن عمرو: تخلّف عنّا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفْرَةٍ، فأدركَنا وقد أرهَقَنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. متفق عليه (٤).

و(العقب): مؤخر القدم، والكعبان: العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم.

والحديث يدلّ على وجوب غسل جميع القدم.

وأما دليل غسل الكعبين مع الرجلين، فحديث أبي هريرة، قال نعيم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في


(١) أخرجه البخاري (٢٠٥) عن عمرو بن أمية - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم (٢٧٤) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
(٣) فائدة: قال ابن حزم: «واتفقوا أن إمساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرض، واختلفوا أتمسح أم تغسل. «مراتب الإجماع» (ص ١٩).
(٤) أخرجه البخاري (٦٠)، ومسلم (١٤١) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>