للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هل الواجب مسح جميع الرأس أم مسح بعضه؟

اختلف أهل العلم في ذلك، وسبب الاختلاف هو اختلافهم في فهم آية {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} هل الباء هذه باء زائدة أم تبعيضية أم للإلصاق؟

الآية تحتمل هذا وهذا، وأما السنة فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح بعض رأسه إلا مع العمامة.

والمسح يكون بالبدء بمقدم الرأس إلى أن يصل بيديه إلى القفا، ثم يرجع بهما إلى مقدّم رأسه، كما ورد في الأحاديث (١).

والمرأة كالرجل في مسح رأسها، وإذا كان لها ذيل فلا يجب عليها أن تمسح ذيلها.

قال - رحمه الله -: (مع أذنيه)

أي يمسح أذنيه مع رأسه، ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

ويحتج من يقول بوجوب مسح الأذنين بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الأذنان من الرأس» (٣)، وهو حديث مختلف فيه.

ومسح الأذنين يكون بمسح ظاهرهما وباطنهما، كما صحّ عن المقدام بن معدي كرب قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما (٤).

وطريقة المسح، أن تضع إبهام اليد خلف الأذن، والسبابة في داخلها، وتبدأ من الأسفل وترتقي إلى الأعلى ثم ترجع إلى الأسفل، فهذه هي الكيفية التي أخذناها عن علمائنا.

وهل مسح الأذنين واجب كوجوب مسح الرأس أم لا؟ حصل في هذا نزاع بين أهل العلم، وسبب النزاع، هل مسح بعض الرأس يكفي أم لا؟ فالذي قال بأن مسح بعض الرأس يكفي لم يقل بوجوب مسح الأذنين.

وكذلك حديث «الأذنان من الرأس» أيضاً كان سبباً في هذا الخلاف.


(١) أخرجه البخاري (١٨٥)، ومسلم (٢٣٥) عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه أحمد (٢٨/ ٤٢٥)، وأبو داود (١٢١) وغيرهما عن معدي كرب - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه أحمد (٣٦/ ٦١٣)، وأبو داود (١٣٤)، والترمذي (٣٧)، وابن ماجه (٤٤٤) وغيرهم عن أبي أمامة - رضي الله عنه -.
(٤) تقدم تخريجه، وانظر طرقه في «البدر المنير» (٢/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>