للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قال - رحمه الله -: (وعليه الاسْتِجْمارُ بثلاثةِ أحجارٍ طاهرةٍ أو ما يقومُ مَقامَها)

(الاستجمار) استعمال الجمار - وهي الأحجار - للتنظف من البول والغائط بعد قضاء الحاجة.

جاء في حديث سلمان، قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الاستجمار بأقلّ من ثلاثة أحجار، وعن الاستنجاء برجيع أو عظم» (١).

فيجب التمسّح بثلاثة أحجار وإن حصل الإنقاء بما دونها، فإن لم يحصل، وجب الزيادة حتى يحصل الإنقاء، فإن حصل بشفع، بأربع مثلاً، فيستحبّ أن يزيد الخامسة كي يختم بوتر.

قوله: (أو ما يقوم مقامها) لأن المطلوب هو الإنقاء والتنظف فبأي شيء حصل جاز مثل المناديل الورقية الموجودة اليوم، وإذا استعمل الماء أجزأه.

ولا يجوز برجيع وهو الروث، ولا بالعظم، معروف.

وصحّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الاستنجاء باليمين، ومس الذكر باليمين عند البول (٢).

ثم قال - رحمه الله -: (ويُنْدَبُ الاسْتِعاذَةُ عندَ الشُّرُوعِ، والاستغفارُ والحمدُ بعدَ الفراغِ)

و(يندب): أي يستحب.

والاستعاذة: هي أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»، كما جاء في الحديث عن أنس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخبائث» (٣)، وفي رواية: «كان إذا أراد أن يدخل» (٤) متفق عليه.

و(الخُبث والخبائث): ذكران الشياطين وإناثهم.


(١) أخرجه مسلم (٢٦٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) عن أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥).
(٤) أخرجها البخاري (١٤٢).

<<  <   >  >>