للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف رحمه الله: (ويَحرُمُ الغُلُولُ)

الغلول: هو السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وهو محرم؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا، غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِيَ، قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحُلُّ رَحْلَهُ، فَرُمِيَ بِسَهْمٍ، فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنَّ الشِّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ»، قَالَ: فَفَزِعَ النَّاسُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ» (١).

عبد كان في الجيش فأصابه سهم فمات، فقال الصحابة: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله.

فقال: كلا، والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه ناراً، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، يعني لم تدخل في الغنيمة حتى تقسم، أخذها قبل القسمة، فهي تلتهب عليه ناراً. الشملة: كساء يُلبس. قال: ففزع الناس، فجاء رجلٌ بشراكٍ أو شراكين، فقال: يا رسول الله أصبت هذا يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك من نار أو شراكان من نار».

نقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه من الكبائر.

قال المؤلف رحمه الله: (ومِن جُملةِ الغَنيمةِ الأَسرَى، ويَجوزُ القَتلُ، أو الفِداءُ، أو المَنُّ)

المَنّ: المن عليهم يعني يطلقهم بدون أي مقابل.

ما تقدم من حكمٍ، في أموال الغنيمة.

الآن الحكم في الأنفس، الأسرى من الناس، هُمْ صنفان: صنف لا يقاتل؛ كالصبيان والنساء والشيوخ؛ هؤلاء يكونون أَرِقّاء عبيد بسبب السَّبي، فبمجرد أخذهم يكونون أرقاء، لا يخيَّر فيهم الإمام، وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة، فيقسَّمون مع الغنائم.

وأما البالغ المقاتل فإن الإمام يخيَّر فيه، إمام المسلمين يخيَّر في المقاتل بين أمورثلاثة:


(١) أخرجه البخاري (٦٧٠٧)، ومسلم (١١٥)

<<  <   >  >>