للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي صحيح مسلم: أن امرأة من المسلمين هربت من الكفار على العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخذها الكفار، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، أن تنحر العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا وفاء لنذرٍ في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (١) فهذه العضباء ما جعلها ملكاً لها أنها هربت عليها، فهذا أيضاً يدل على أن الشيء إذا أُخذ من المسلمين ورجع إليهم أنه يأخذه صاحبه وهو حق لصاحبه.

قال المؤلف رحمه الله: (ويَحرُمُ الانتِفَاعُ بِشَيءٍ مِنَ الغَنيمةِ قبلَ القِسمةِ إلا الطَّعامَ والعَلفَ)

لحديث رويفع بن ثابت عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ» (٢) أعجفها: أضعفها، أتعبها. أي بعد أن يستغلها ويضعفها من العمل عليها يعيدها.

وفي رواية عنده: «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخرأن يبيع مغنماً حتى يقسم»

وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه (٣).

وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: أصبت جراباً من شحمٍ يوم خيبر، فالتزمته-يعني ضمه إليه-فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً، فالتفتُّ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسماً (٤).

الحديث الأول يدل على أنه لا يحل للمقاتلين أن يأخذوا شيئاً من المغنم، لا ملابس ولا أحصنة ولا غير ذلك.

والحديث الثاني والثالث يدلان على أن ما كان طعاماً يجوز أكله قبل أن يدخل إلى الغنائم، لذلك قال المؤلف: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف.


(١) أخرجه مسلم (١٦٤١)
(٢) أخرجه أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢٧٠٨)
(٣) أخرجه البخاري (٣١٥٤)
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٠٨)، ومسلم (١٧٧٢)

<<  <   >  >>