للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال رحمه الله: (ويَحرم صوم العيدين)

لحديث أبي سعيد في «الصحيحين»: «أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر» (١)، والمقصود اليوم الأول فقط ليوم الفطر ويوم النحر، فهذان العيدان فقط، وليس بعدهما عيد.

وأما يوم النحر فبعده ثلاثة أيام - وهي أيام التشريق -، أما يوم الفطر فهو واحد فقط.

قال رحمه الله: (وأيام التشريق)

أي، ويَحرم أيضاً صيام أيام التشريق وهي اليوم الثاني والثالث والرابع التي هي بعد عيد الأضحى يوم النحر، وذلك لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الصيام بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيام التشريق أيام أكل وشرب» (٢).

وفي «صحيح البخاري» عن عائشة وابن عمر قالا: «لم يُرخّص في أيامِ التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي» (٣).

فلا يجوز أن يُصام في هذه الأيام.

قال رحمه الله: (واستِقْبالُ رمضانَ بيومٍ أو يَوْمَين)

أي ويَحرم استقبال رمضان بيوم أو يومين، فيَحرم أن نصوم قبل أن يثبت هلال رمضان اليوم الذي يُشك فيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدّموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً، فليصمه» (٤).

يعني إذا جاء اليوم الأخير من شعبان - الذي يُشك أهو من شعبان أم من رمضان - إذا جاء في يوم اعتدت أن تصوم في مثله، فلك أن تصوم.

أمّا أن تتقصد أن تصومه احتياطاً لرمضان فلا يجوز، لما قاله عمَّار - صلى الله عليه وسلم -: «من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» (٥).


(١) أخرجه البخاري (١٩٩٥)، ومسلم (١١٣٨).
(٢) أخرجه مسلم (١١٤١).
(٣) أخرجه البخاري (١٩٩٧).
(٤) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).
(٥) أخرجه أبو داود (٢٣٣٤)، والترمذي (٦٨٦)، والبخاري تعليقاً.

<<  <   >  >>