للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلاة العيد سنة مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم، والدليل على عدم وجوبه، حديث الأعرابي الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة: هل عليّ غيرها، قال عليه السلام: «لا إلا أن تطّوّع» (١).

صفتها:

وردت أحاديث في «الصحيحين» تدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها ركعتين.

يبدأ في الركعة الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يبدأ بخمس تكبيرات وليس منها تكبيرة القيام - لأنها تكون قبل أن يقوم - فيكبر خمساً بعدما يقوم، لحديث عبد الله بن عمرو قال: «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية» (٢).

خطبتها:

خطبة العيد، خطبة واحدة بعد صلاة العيد لا قبلها، هكذا جاء في الصحيح.

قال أبو سعيد الخدري: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم ... إلخ (٣).

قال المصنف: (ويُسْتَحَبُّ التَّجّمُّلُ)

جاء في «الصحيحين» أن عمر وجد حُلّة في السوق فأتى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد، فقال: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» (٤).

وكانت الحلة من حرير، فأقرّه النبي - صلى الله عليه وسلم - على التجمّل للعيد والوفد، ولم يقرّه على لبس الحرير.

قال: (والخروجُ إلى خارجِ البَلَدِ)


(١) أخرجه البخاري (٤٦)، ومسلم (١١) عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -
(٢) أخرجه أحمد (٦٦٨٨)، وأبو داود (١١٥١)، وابن ماجه (١٢٧٨) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٨٨٩) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>