فالعيب الذي يفوِّت صفة كمال لا خيار فيه إلا بالشرط، أي إلا إذا اشترط في عقد النكاح أن لا يكون.
والعيب الذي يفوت صفة نقص؛ ففيه الخيار للزوج والزوجة؛ فيُفسخ النكاح بسبب هذه الصفة إن أرادا.
وضابط العيب الذي يُفسخ النكاح به؛ هو كل عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة.
هذا الضابط هو الذي ذكره ابن القيم - رحمه الله - فيما يوجب الخيار ويجوز به فسخ النكاح.
مثال ذلك:
رجل تزوج امرأة وكان مجبوب الذكر- يعني مقطوع الذكر- فلا قدرة له على الجماع، هذا عيب مؤثر ينفر الزوجة من زوجها، ولا يحصل به مقصود النكاح، فمثل هذا يكون للمرأة فيه الخيار- بعد أن تعلم بالعيب - بين الاستمرار في عقد النكاح وفسخ العقد.
فسخ النكاح؛ هو فك عقدة النكاح.
مثال آخر:
وجود مرض منفر في المرأة، فللرجل أن يفسخ النكاح بعد أن يعلم بالعيب.
وكذا لو كان العيب في الرجل، فللمرأة الفسخ، ولها المهر كاملاً إن دخل بها، ونصف المهر إن لم يدخل بها.
وإذا كان العيب في المرأة فلها المهر كاملاً إن دخل بها، ونصف المهر إن لم يدخل بها؛ إذا لم تكن هي من غشه؛ فإن كانت هي التي غشّته فلا تعطى المهر؛ لأنها هي التي أوقعت الغش عليه فلا حق لها في هذه الحالة.
فإن كان الغش من غيرها؛ فيرجع الزوج على من غشه بالمهر، فتعطى المرأة مهرها، ويستحقه الزوج ويطلبه ممن غشه.