للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكفت الثوب، هو أن يأخذ طرف الثوب ويرفعه إلى الأعلى، أو يقلبه قلباً أو يشمِّر أكمامه.

وأما كفت الشعر فأن يأخذ خصلة مرخية منه فيربطها بخيط في الأعلى أو نحو ذلك.

- ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب الحرير، لأنه منهي عن لبس الحرير.

- ولا يجوز لبس ثوب الشهرة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلّة يوم القيامة» (١).

وهو حديث ضعيف سيأتي بيانه في كتاب اللباس، وعلى ذلك فيجوز لبسه.

وثوب الشهرة هو الثوب يشتهر بين الناس إما للونه أو لصفته أو لغير ذلك.

- وكذلك لا يجوز للمصلي أن يصلي في ثوب مغصوب، لأن الثوب المغصوب ليس ملكاً لغاصبه، بل هو ملك لغيره فلا يجوز له استعمال مال الغير إلا بإذنهم.

والغصب هو أخذ مال الغير قهراً أو عدواناً بغير وجه حق.

ولكن كل ما ذكره المؤلف هنا لا يعتبر من شروط الصلاة، لأن منها ما يتعلق بستر العورة، وهذا حكمه أنه يتبع حكم ستر العورة، كالنهي عن اشتمال الصماء والسدل في أحد تفاسيرهما.

ومنها ما لا يختص بالصلاة، وهذا لا يبطلها إذا فعل كلبس الحرير والإسبال والغصب.

ومنها ما يختص بالصلاة كالكفت، ولكن أجمع العلماء على أن المرء إذا صلى كذلك فلا إعادة عليه، قد نقل هذا الإجماع الإمام الطبري.

ونقل عن الحسن البصري أن عليه الإعادة (٢).

وصحّ عن ابن مسعود أنه رأى رجلاً يصلي وهو عاقص شعره فلم يأمره بإعادة الصلاة ونهاه عن ذلك (٣).


(١) أخرجه أبو داود (٤٠٢٩)، وابن ماجه (٣٦٠٦) عن أبي ذر - رضي الله عنه -.
(٢) انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي (٤/ ٢٠٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨٠٤٦)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٢٩٩٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٤٦٥) وغيرهم.

<<  <   >  >>