للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك كان حال بعض الصحابة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدلّ ذلك على عدم الشرطية، وإن كان واجباً.

قال المؤلف - رحمه الله -: (ولا يَشْتَمِلُ الصَّمَّاءَ، ولا يَسْدِلُ، ولا يُسْبِلُ، ولا يَكْفِتُ ولا يُصَلي في ثَوْبِ حريرٍ، ولا ثوبِ شُهْرَةٍ، ولا مَغْصُوبٍ)

في هذه الفقرة عدة مسائل:

- جاء في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن اشتمال الصماء (١)، وهي أن يأخذ الثوب ويلف نفسه به ولا يخرج يديه منه، فإذا تحرك أو أراد أخذ شيء ظهرت عورته، وسميت صماء لأنها لا منفذ لها، فإذا لف نفسه بالثوب من غير ربط ربما تظهر عورته، فلا يجوز التلفف بالثوب الواحد على وجه يخشى منه ظهور العورة.

- وأما السدل، فلما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة. وهو حديث ضعيف (٢)

والسدل هو أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض، فعلى هذا التفسير يدخل في النهي عن الإسبال الآتي.

وقال بعضهم، هو أن يرسل طرفي الثوب ولا يضمهما، فينكشف بطنه وتنكشف عورته، فعلى ذلك يكون النهي لستر العورة.

- وأما الإسبال، فهو أن يرخي إزاره أو ثوبه حتى يجاوز الكعبين، وقد صح النهي عنه في الصلاة وغيرها، ومنها قوله عليه السلام: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» (٣).

- وأما كفت الثوب والشعر في الصلاة، فقد صحّ النهي عنه في «الصحيحين» عن ابن عباس، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة - وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين - ولا نكفت الثياب والشعر» (٤).


(١) أخرجه البخاري (٣٦٧)، ومسلم (٢٠٩٩) عن جابر - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٤٣)، والترمذي (٣٧٨) وغيرهما. انظر علته في نصب الراية للزيلعي (٢/ ٩٦)، والأحكام الوسطى للإشبيلي (١/ ٣١٧).
(٣) أخرجه البخاري (٥٧٨٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) أخرجه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>