للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال - صلى الله عليه وسلم - لقبيصة: «أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها» (١)، فكان يريد - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر بالصدقة كلها لقبيصة، فإنه هنا صرفها في مصرف واحد، وهذا يدل على جواز صرفها في مصرف واحد.

قال المؤلف - رحمه الله -: (وتحرم على بني هاشم ومواليهم)

بنو هاشم الذين منهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، تحرم عليهم زكاة الأموال، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» (٢).

وأدخل بعض أهل العلم بني المطلب مع بني هاشم في تحريم الزكاة عليهم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم بعد أن أعطاهم سهم ذوي القربى، قال: «لا نفترق في جاهلية ولا في إسلام» (٣) أي بني هاشم وبني المطلب.

أما بنو هاشم، فقد أجمع العلماء على تحريم الزكاة عليهم (٤).

وأما (مواليهم) فهم عتقاءهم، وهم العبيد الذين يكونون عندهم ثم يعتقونهم، فيسمون موالي، فتحرم عليهم أيضاً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم» (٥).

ومعنى من أنفسهم أي كأنهم منهم، فحكمهم كحكمهم.

قال المؤلف - رحمه الله -: (وعلى الأغنياء، والأقوياء المكتسبين)

أي وتحرم زكاة المال على الغني، وكل من وجد كفايته، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي» (٦) وفي رواية: «ولا لقوي مكتسب» (٧).

و(المِرَّة) هي القوة وشدة العقل.


(١) أخرجه مسلم (١٠٤٤) عن قبيصة بن مخارق - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه مسلم (١٠٧٢) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنه -.
(٣) أخرجه البخاري (٣١٤٠)، وأبو داود (٢٩٨٠) واللفظ لأبي داود عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -.
(٤) انظر «المجموع» (٦/ ٢٢٧) للنووي، و «اختلاف العلماء» (١/ ٢٢٣) لابن هبيرة.
(٥) أخرجه أحمد (٢٣٨٧٢)، وأبو داود (١٥٠)، والترمذي (٦٥٧) عن أبي رافع - رضي الله عنه -.
(٦) أخرجه أحمد (٦٥٣٠)، وأبو داود (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.
(٧) أخرجه احمد (١٧٩٧٢)، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي (٢٥٩٨)

<<  <   >  >>