للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمقصود به أن الاغتسال يكون من الإنزال.

وعن أم سلمة رضي الله عنها، أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال «نعم، إذا رأت الماء» متفق عليه (١).

قال - رحمه الله -: (وبالتقاءِ الخِتانَيْنِ)

أي ويجب الغسل بالتقاء الختانين.

و(الختان): موضع القطع من فرج الذكر والأنثى.

والمراد بقوله (بالتقاء الختانين) تغييب رأس الذكر في فرج المرأة.

وذلك يوجب الغسل لقوله تعالى {وإن كنتم جنباً فاطّهروا}، والجنابة هي الجماع في كلام العرب.

ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس الرجل بين شُعَبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل» أخرجه مسلم.

وفي «الصحيحين»: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهِدَها فقد وجب الغسل» (٢).

وليس المراد من المسّ حقيقته، بل تغييب الذكر في الفرج، لأن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع، قال النووي: وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه، لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها (٣).

والمراد بالمماسة: المحاذاة.

وقال ابن قدامة في «المغني»: «ولو مسّ الختان الختان من غير إيلاج، فلا غسل بالاتفاق» (٤).

قال - رحمه الله -: (وبانقطاعِ الحيْضِ والِّنفاسِ)


(١) البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) «شرح صحيح مسلم» (٤/ ٤٢).
(٤) «المغني» له (١/ ١٤٩) مكتبة القاهرة.

<<  <   >  >>