للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجب الغسل بانتهاء الحيض من المرأة الحائض، والنفاس من المرأة النفساء.

والحيض لغة: السيلان.

وشرعاً: دم جِبِلَّةٍ يخرُجُ من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها، على سبيل الصحّة، من غير سبب، في أوقات معلومة.

والنفاس: دم يخرج من المرأة عند الولادة.

ودليل وجوب الغسل بانقطاعهما، قوله تعالى: {ولا تقربوهُنّ حتى يطهُرن فإذا تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله}، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلّي» متفق عليه (١).

والنفاس كالحيض بإجماع الصحابة.

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهُرت» (٢).

قال المؤلف - رحمه الله -: (وبالاحتِلامِ - مع وجود بللٍ -)

من معاني الاحتلام في اللغة: رؤية المباشرة في المنام.

ويطلق أيضاً على الإدراك والبلوغ.

وفي الاصطلاح: اسم لما يراه النائم من المباشرة، فيحدث معه إنزال المني غالباً.

والاحتلام يوجب الغسل إذا حصل إنزال، ورأى الماء، وأما بغير إنزال فلا يوجب الغسل، ودليله حديث أم سلمة المتقدم.

قال المؤلف - رحمه الله -: (وبالموتِ)

يجب تغسيل الميت المسلم إجماعاً (٣)، وسيأتي التفصيل في هذا الموضوع في موضعه إن شاء الله.

قال المؤلف - رحمه الله -: (وبالإسلامِ)


(١) أخرجه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣).
(٢) «الإجماع» (ص ٣٧).
(٣) «المجموع» (٥/ ١٢٨) للنووي.

<<  <   >  >>