للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف رحمه الله: (يجبُ إرجاعُ مِثلِه)

إذا اقترضت قرضا من شخص، وجب عليك عند السداد أن ترجع مثل ما اقترضته تماما، ويجوز للمقترض أن يرجع عين المقترَض أو مثله، اقترضت جملاً بكراً ثم جاء موعد السداد فأردت أن تسد أرجعت نفس البكر الذي اقترضته من غير نقص فيه، جاز ذلك.

إن حصل فيه نقص أرجعت مثله أي ليس هو نفسه بل غيره ولكنه في نفس السن وبنفس الصفات.

قال: (ويجوزُ أن يكونً أفضلً أو أكثرَ، إذا لم يكن مشروطاً)

أفضل أي من حيث الصفات، أو أكثر عددا.

الأصل في القرض الذي يجر منفعة على المُقرِض أنه ربا.

قاعدة أجمع عليها العلماء: كل قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربا؛ لكن نقيِّدها بقيد، فنقول: كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا، أي شرطها صاحب المال على المقترض.

وأما إذا لم تكن المنفعة مشروطة، بل كانت شكرا من المقترض، فعلها باختياره، أراد أن يكون من خيار الناس فرد الشيء وزاد عليه، هنا وصلت منفعة للمقرِض؛ لكنه لم يشترطها على المقترض؛ فهي جائزة، والدليل الحديث المتقدم، رد النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل صفة فصفات الجمل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما أخذ، وقال: «أعطه إياه، إن خِيارَ الناسِ أحسنُهم قضاءً».

ويجوز أن يرد اثنين بدل الواحد مثلا كما جاز رد الأفضل صفة.

وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني (١).

قال ابن عبد البر: في حديث أبي رافع هذا ما يدل على أن المقرِض إن أعطاه المستقرض أفضل مما أقرضه جنسا أو كيلا أو وزنا؛ أن ذلك معروف، وأنه يطيب له أخذه منه؛ لأنه أثنى فيه على من أحسن القضاء، وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة.


(١) أخرجه البخاري (٢٣٩٤)، ومسلم (٧١٥).

<<  <   >  >>