للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأصل وجوب الزكاة في النبات قول الله تبارك وتعالى {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: ٢٦٧].

تدل هذه الآية على وجوب الإنفاق مما أخرج الله لنا من خيرات الأرض.

وكذلك قوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} [الأنعام: ١٤١].

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريّاً العشر، وفيما سُقيَ بالنّضح نصف العشر» (١).

فيدل ذلك على وجوب الزكاة فيما سقت السماء، وفيما سُقي بالنضح من الزروع.

والمراد بـ «العَثري» الذي يشرب بعروقه من غير سقي أو بواسطة المطر أو عن طريق السيول والأنهار، والمهم أن لا تكلفة في سقيه.

والمراد بـ «النّضح» يعني الإبل التي يُحمل عليها الماء لسقي الزرع، والمراد به الزرع الذي في سقيه تكلفة، وتستعمل فيه الآلات.

قال - رحمه الله -: (يجبُ العُشرُ في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب)

قال ابن المنذر وابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» (٢).

والحنطة، هي القمح.

وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما عن موسى بن طلحة قال: «عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» (٣) قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل.

وعلى ما ذكر البيهقي، فإن ثلاثة شروط من شروط الصحة قد تحققت، فبقي عدم الشذوذ وعدم العلة، والظاهر أن الحديث صحيح إن شاء الله.


(١) أخرجه البخاري (١٤٨٣) عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(٢) «الإجماع» لابن المنذر (ص ٤٥)، و «التمهيد» لابن عبد البر (٢٠/ ١٤٨).
(٣) أخرجه أحمد (٢١٩٨٩)، والحاكم في «المستدرك» (١٤٥٧)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٧٤٧٤) عن موسى بن طلحة.

<<  <   >  >>