ومما عرفناه أن الحديد لا زكاة فيه، فبأي وجه تؤخذ الزكاة من خالد على أدرعه وعتاده التي هي حديد؟
لا وجه لذلك إلا أن يكون جامعي الزكاة قد ظنوا أنها قد أعدت للتجارة، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله»
لذا استدلّ البخاري - رحمه الله - على أن في عروض التجارة زكاة.
ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط:
١. أن تبلغ النصاب.
٢. أن يحول عليها الحول.
٣. أن يملك العروض بفعله كشراء العروض، فتدخل في ملكه باختياره.
أما ما ورثه من أموال فليست من عروض التجارة، لأنها دخلت في ملكه من غير فعله، فبمجرد أن مات المورّث انتقلت إلى ملكه.
١. أن يملكها بنية التجارة، فلو ملكها بنية الاقتناء فلا زكاة فيها، وكذا لو ملكها بنية الاقتناء أو بإرث ثم طرأت عليه نية التجارة فلا زكاة فيها، لأن الأصل القنية والتجارة عارض، فلا يصار إليها بمجرد النية.
وإن اشترى عَرَضاً للتجارة، فنوى الاقتناء، صار للقنية، وسقطت الزكاة فيه، لأنه اتخذه ليقتنيه ولم يعد يريد بيعه، فتحوّل من عرض للتجارة إلى شيء مقتنى.
فإذا بلغت عروض التجارة النصاب - ونصابها كنصاب الأوراق النقدية - وحال عليها الحول، قوّمه - أي قدَّرَ ثمنه - آخر الحول بقيمته وقت التقويم، وأخرج ربع عشر قيمته.
فلو كان عند تاجر بضاعة بلغت النصاب وحال عليها الحول، يبدأ بتقويم بضاعته في ذلك الوقت، ولا عبرة بقيمتها حين اشتراها، بل المهم هو قيمتها حين حال عليها الحول، فيقوّمها ثم يخرج ربع عشر قيمتها الحالية.