للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجح: جواز العزل لما دلّت عليه الأحاديث التي في الصحيحين، وأما حديث جذامة فمحمول على الكراهة، وحمله البعض على أنه تنفير من فعل أهل الجاهلية الذين كانوا يَئِدونَ أبناءهم، مع أن بين الوأدين فرق كبير.

ولأهل العلم طرق كثيرة لتأويل هذا الحديث، ولا يبعد أن يكون المعنى الذي ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا إنما أراد به من فعل هذا خشية الإملاق - أي الفقر - الذي كان أهل الجاهلية يئدون أبناءهم-أي يدفنونهم أحياء - لأجله.

قال رحمه الله: (ولا يَجُوزُ إِتْيانُ المَرْأَةِ في دُبُرِها)

ورد في ذلك عدة أحاديث، ذهب الحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهما إلى تقوية بعضها ببعض.

قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضاً كانت أو طاهراً؛ لأحاديث كثيرة مشهورة .... (١).

قال المؤلف: (والوَلَدُ للفِراشِ، ولا عِبْرَةَ لِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِهِ).

أي إذا تنازع اثنان في ولد لمن هو؟ فيكون الولد لصاحب الفراش؛ لقوله عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٢).

وصاحب الفراش هو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة.

والعاهر: هو الزاني؛ فله الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد.

وبناء على ذلك؛ فلا يعمل بالشبه الذي يكون بين الولد والرجل، بل المعتبر الفراش، كما قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) انظر "شرح صحيح مسلم " (١٠/ ٦).
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <   >  >>