للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي إذا كان متزوجاً وأراد أن يتزوج الثانية، فإذا كانت الثانية بكراً؛ أقام عندها سبعاً ثم بدأ بالقسمة بينهما؛ فيبيت عند الأولى ليلة وعند الثانية ليلة.

وإذا كانت الثانية ثيباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم.

قال رحمه الله: (ولا يَجُوزُ الْعَزْلُ)

العَزْلُ: هو أن يخرج ذَكَرَهُ من فرج المرأة قبل الإنزال.

اختلف أهل العلم في حُكْمه؛ لورود أدلة متعارضة في حكمه؛ منها:

حديث جابر - رضي الله عنه - قال: كنّا نعزل والقرآن ينزل ... (١).

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين؛ قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبياً من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ ! فسألناه عن ذلك، فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» (٢).

هذه الأحاديث تدل على جواز العزل.

وأما ما أخرجه مسلم من حديث جذامة بنت وهب الأسدية؛ أنهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العزل؛ فقال: «ذلك الوأد الخفي» (٣)؛ فيدل على عدم الجواز.

والوأد هو دفن الطفل الصغير في التراب، كان أهل الجاهلية يفعلونه إما خشية الفقر أو خشية العار إن كانت بنتاً، وهو الوأد الظاهر، وأما العزل فهو الوأد الخفي.

فشبَّه الأول بالثاني، مع أن الأول قتل والثاني لاقتل فيه.

وبناء على اختلاف هذه الأحاديث اختلف العلماء في حكم العزل.


(١). أخرجه البخاري (٥٢٠٧)، ومسلم (١٤٤٠).
(٢). أخرجه البخاري (٤١٣٨)، ومسلم (١٤٣٨).
(٣). أخرجه مسلم (١٤٤٢).

<<  <   >  >>