للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر أقرَع بين نسائه؛ فمن خرجت القرعة لها سافرت معه (١)، هذه هي السُّنَّة في العدلِ بين النساء. والله أعلم

قال المؤلف: (وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَوْبَتَها، أَوْ تُصالِحَ الزَّوْجَ على إِسْقاطِها)

النوبة: يوم المرأة الذي يقسمه لها زوجها؛ وهو حقها ولها أن تتنازل عنه مقابل أن تبقى معه ولا يطلقها.

لها أن تصالح زوجها على إسقاط حقّها في المبيت؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة (٢).

وذلك لأن هذه النوبة حقّها؛ فإن شاءت أن تتنازل عنها تنازلت، وكذا عن النفقة والسكنى.

قال تعالى: { ... فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير} [النساء: ١٢٨]، قالت عائشة رضي الله عنها: هي المرأة تكون عند الرجل فلا يستكثر منها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزَوَّج غيري وأنت في حلٍّ من النفقة عليَّ والقَسْمِ لي (٣).

قال رحمه الله: (وَيُقيمُ عِنْدَ الجَدِيِدَةِ البِكْرِ سَبْعَاً، والثَّيِّبِ ثَلاثاً)

البكر: التي لم يُدْخَل بها.

والثيِّب: التي دُخِل بها.

ودليل ما ذكره المؤلف حديث أنس في الصحيحين؛ قال: من السنة إذا تزوج البِكْرَ على الثيِّب أقام عندها سبعاً، ثم قَسَمَ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً ثم قسم (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢٥٩٣)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢١٢)، ومسلم (١٤٦٣).
(٣) أخرجه البخاري (٥٢٠٦)، ومسلم (٣٠٢١).
(٤). أخرجه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).

<<  <   >  >>