للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: (وأصحُّ ما وَرَدَ في صِفَتِها رَكْعتانِ في كُلِّ رَكْعَةٍ رُكوعانِ، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة)

لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، قالت: «خسفت الشمس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف» (١).

وثبتت هذه الصفة عن ابن عمرو وابن عباس في «الصحيحين» وغيرهما (٢).

هذه الصفة المتفق عليها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل صلاة الخسوف إلا مرة واحدة، فعلى ذلك تكون الصفات الأخرى التي فيها أكثر من ركوعين إما شاذة أو منكرة، وإن أخرج بعضها مسلم فهي منتقدة.

قال المصنف - رحمه الله -: (يقرأ بينَ كُلِّ رُكُوعينِ، ووردَ في كلِّ ركعةٍ ركوعٌ)

القراءة ثابتة في أحاديث «الصحيحين»، ويجهر بها وينادى قبل ذلك: الصلاة جامعة.

جاءت القراءة في «الصحيحين» من حديث عائشة، قالت: فصفَّ الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ... إلخ (٣).

وأما الجهر بها فجاء في حديث عائشة في «الصحيح» أيضاً، أنها قالت: «جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخسوف بقراءته» (٤).

وقوله (وورد في كل ركعة ركوع) ورد في «صحيح مسلم» من حديث سمرة، وأنكر عروة على أخيه ذلك وقال: أخطأ السنة. وهو في «صحيح البخاري».


(١) البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١).
(٢) أخرجه البخاري (١٠٥١ و ١٠٥٢)، ومسلم (٩١٠ و ٩٠٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١).
(٤) أخرجه البخاري (١٠٦٥)، ومسلم (٩٠١).

<<  <   >  >>