للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن أحاديث الصلاة على حمزة قد استنكرها غير واحد من العلماء، ذكروا أنها منكرة مخالفة لما هو أصح منها، فلا يصح في التكبيرات إلا الأربع والخمس فقط.

قال المؤلف رحمه الله: (ويقرأُ بعد التكبيرةِ الأولى الفاتحة وسورة)

أما قوله (الفاتحة) فنعم، فقد ورد فيها حديث عن ابن عباس أنه صلى على جِنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال بعدما قرأها: ليعلموا أنها سنة (١)، أي سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكبر المرء التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها فاتحة الكتاب.

وأما قوله (وسورة)، فلا يصحُّ فيها شيءٌ، جاء ذكرها في حديث ابن عباس السابق في «صحيح البخاري» الذي فيه ذكر قراءة الفاتحة، جاءت رواية خارج «صحيح البخاري» قال فيها: «إنه قرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة وجهر»، قال البيهقي - رحمه الله -: ذكر السورة غير محفوظ - أي هي زيادة شاذة - أي أنها شاذة - والصواب خلافها.

وكذلك قوله في نفس هذا الحديث: «وجهر» أي جهر بفاتحة الكتاب , وهي أيضا زيادة غير محفوظة.

والمحفوظ هو الذي في «الصحيح»: «أن ابن عباس قرأ بفاتحة الكتاب وقال: ليعلموا أنها سنة».

قال رحمه الله: (ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة)

انتقل المؤلف - رحمه الله - من التكبيرة الأولى مع الفاتحة إلى التكبيرات الثلاث مع ذكر الدعاء، إشارة منه إلى أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تثبت في هذا الموضع، ولذلك لم يذكرها أصلاً، وهذا محل خلاف بين أهل العلم.


(١) أخرجه البخاري (١٣٣٥).

<<  <   >  >>