للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدفن الجاهلية هذا إذا أُخرج ففيه الخمس وهذا يسمى الركاز وسواء كان الذي وجده حراً أو عبداً أو امرأة أو صبياً أو ذمياً، فيُخرج منه الخمس، وسواء وجد منه في موات أرض المسلمين أي أرض هي لأهل الإسلام ولكنها ليست ملكاً لأحدٍ، أو وُجد في أرض الحرب كله فيه الخمس، وأربعة أخماسه لمن وجده.

قال الإمام مالك - رحمه الله -: «الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يُطلب بمال ولم يُتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة، فأما ما طُلب بمال وتُكُلِّف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطأ مرة فليس بركاز» (١).

فالذهب الذي يُستخرج اليوم غير داخل في حكمنا الذي نذكره بناءً على ما ذكر الإمام مالك - رحمه الله -، فالذين يستخرجون الذهب الآن يتكلفون له تكلفة كبيرة وتصيب تارة وتخيب تارات كثيرة.

ثم إن كثيراً من هذا الذهب هو عبارة عن دفن تركي والأتراك مسلمون فحكمه حكم اللقطة وليس حكم الركاز.

قال رحمه الله: (ولا يَجِبُ فيما عدا ذلك)

يعني أنَّ الخُمُسَ إنما هو واجب في الأمرين اللذين ذكرناهما فقط ولا يجب فيما عدا ذلك.

قال رحمه الله: (ومَصْرِفُهُ مَنْ في قوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل})

أي أين يصرف الخُمس؟

أما خُمْسُ الغنيمة، فنسلِّم به لأن الآية وردت فيه أصلاً.

وأما خمس الركاز ففيه خلاف، فالبعض قال: مصرفه كمصرف خمس الغنيمة، والبعض قال: لا، مصرفه مصرف الزكاة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي - رحمه الله -، وأما مالك وأحمد وغيرهما فقالوا: مصرف الركاز كمصرف الغنيمة تماماً، أي مصرف خمس الركاز كمصرف خمس الغنيمة تماماً.


(١) «موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري» (٦٥٥)

<<  <   >  >>