للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واضحة يشترك كل الناس في معرفتها، فالرؤية التي أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ها هنا هي رؤية عينية، حتى جاء في الحديث أنه قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين» (١).

فالاعتماد في رؤية الهلال يجب أن يكون على البصر، على العين، إن رأيناه صُمنا وإن لم نره أكملنا عدة الشهر ثلاثين يوماً كما جاء في الحديث الآخر.

وقوله هنا: (من عدل) أي، يكفي في ثبوت رمضان إخبار عدل واحد مسلم موثوق بدينه بأنه رأى الهلال، فإذا جاء شخص واحد وأثبت هذه الرؤية مباشرة صام الناس جميعاً بناء على رؤيته وعلى خبره، ولا يشترط عدلان، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم،

هل يشترط اثنان لرؤية الهلال أم تكفي شهادة واحدٍ؟

والصحيح أن واحداً يكفي لحديث ابن عمر، قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه» (٢).

وقوله «تراءى الناس الهلال»، أي اجتمعوا لرؤية الهلال.

فثبت عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - برؤية ابن عمر للهلال وهو واحد عدل، وهذا ظاهر ودلالته واضحة إن شاء الله.

قال الترمذي بعد أن ساق حديث الأعرابي أنه شهد عند النبي برؤية هلال رمضان، وأنه عليه السلام أمر أن ينادي بلال بالصيام من الغد (٣) - وهو حديث ضعيف -، قال رحمه الله: «والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة .. » (٤) أي يكفي في ثبوت شهر رمضان شهادة رجل واحد وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد، وقال النووي وهو الأصح.

قال المؤلف - رحمه الله -: (أو إكْمال عِدَّةِ شعبان)

يجب صيام رمضان إما برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان، فالشهر العربي لا


(١) أخرجه البخاري (١٩١٣)، ومسلم (١٠٨٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٣٤٢)، والدارمي (١٧٣٣)، والدارقطني في «سننه» (٢١٤٦).
(٣) أخرجه الترمذي (٦٩١)، وأبو داود (٢٣٤٠).
(٤) «سنن الترمذي» تحت الحديث (٦٩١).

<<  <   >  >>