للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنه يحرم الجمع بينهما

مثلاً: جعفر يريد أن يتزوج من شقيقتين، تطبيقاً للقاعدة نريد أن نعرف هل يجوز له الجمع بين الشقيقتين أم لا؟

نقدر إحدى الشقيقتين ذكراً، ونرى هل يجوز لهذا الذكر أن يتزوج البنت الثانية أم لا يجوز؟

فلنقل بأن الأختين فاطمة وخديجة، ونقدر فاطمة ذكراً، وهما أختان؛ فهل يجوز لفاطمة التي قدرناها ذكراً أن تتزوج خديجة؟

الجواب: لا؛ لأنه أخوها، فالنتيجة: لا يجوز لجعفر أن يجمع بين فاطمة وخديجة.

مثال آخر: فلنقل: إن فاطمة خالة خديجة، وأراد جعفر أن يجمع بينهما، نقدر أن فاطمة هذه ذكرٌ، وخديجة ابنة أختها؛ فهل يجوز لفاطمة أن تتزوج خديجة في حال قدرناها ذكراً؟

الجواب: لا يجوز لأنها ابنة أخته، فلا يجوز لجعفر أن يجمع بينهما.

لكن لو فرضنا أن فاطمة بنت خالة خديجة؟ هل يجوز لجعفر أن يجمع بينهما؟ نعم يجوز؛ لأننا لو قدرنا فاطمة ذكراً، وأراد الزواج من ابنة خالته، ابنة الخالة جائز أن يتزوجها؛ فيجوز لجعفر أن يجمع بينهما.

هذا هو ضابط هذه المسألة.

قالوا: العلة في ذلك أن طبيعة النساء تكون منهن غيرة شديدة تؤدي إلى العداوة والبغضاء بينهن فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم، فلو تزوج شخص بأختين مثلاً؛ سيؤدي ذلك إلى وجود شحناء وبغضاء بين الأختين ثم قطيعة الرحم بينهن، لذلك حافظ الشارع على هذه العلاقة فحرَّم الجمع بين الأختين.

قال - رحمه الله: (وَمَا زَادَ عَلَى العَدَدِ المُباحِ لِلحُرِّ وَالعَبْدِ)

ويحرم على الرجل إذا كان حراً أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، ويحرم على العبد أن يتزوج أكثر من زوجتين فقط.

أما تحريم ذلك على الحر فلقول الله تبارك وتعالى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣] ففي هذه

<<  <   >  >>