ولو صح هذا الحديث لكان ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قوياً، لكن هذه الرواية ضعيفة فلا تصلح حجة في هذا الباب.
يبقى معنا عموم قول الله تبارك وتعالى {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة / ٢٢٩]؛ لما تقدم من أن (ما) اسم موصول يفيد العموم فيشمل القليل والكثير مما افتدت به.
فالصواب أن الآية تبقى على عمومها فيجوز بالقليل والكثير.
قال المؤلف رحمه الله: (وَلا بُدَّ مِنَ التَّراضي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ على الخُلْعِ، أو إِلْزامِ الحاكِمِ مع الشِّقاقِ بينهما)
يجب أن يتم الخلع بالتراضي بين الزوجين؛ لقول الله تبارك وتعالى {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء ١٢٨ /].
فإن لم يحصل التراضي بينهما؛ فيُرفع الأمر إلى الحاكم؛ وهو الذي يقضي به إن رأى ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءته امرأة ثابت بن قيس هو الذي حكم بالخلع وألزم ثابتاً به.
قال المؤلف رحمه الله: (وهو فسخٌ وعِدَّته حيضة)
الخلع فسخ للنكاح وليس طلاقاً، وبين الفسخ والطلاق فرق.
فالفسخ؛ رفع عقد النكاح ونقضه؛ ولا يأخذ حكم الطلاق، فلا يُحسب من الطلقات الثلاث.
إذا طلق مرتين وفسخ وأراد ردها، إذا قلنا هو طلاق؛ فلا يجوز له ردّها، أما إذا قلنا ليس طلاقاً فيجوز، وعلى قولنا إن الفسخ ليس بطلاق؛ إذا حصل فسخٌ مع طلقتين فيجوز له ردها
هذا الفرق الأول بين الفسخ والطلاق وهو أن الفسخ لا يحسب من الطلقات الثلاث.
الفرق الثاني: لا تعتد المرأة بثلاث حيضات في الفسخ، بل تعتد بحيضة واحدة لتستبرئ الرحم فقط.
الفرق الثالث: ليس للزوج حق الرجعة فيه، بينما في الطلاق له في أثناء العدة الحق أن يرجعها.