للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي أصابته نجاسة يجوز بيعه؛ لأن النجاسة ممكن أن تُزال عنه، والمقصود هو الثوب الذي يمكن تطهيره.

فيتلخص عندنا مما سبق أن من شروط المبيع:

أن تكون له منفعة مقصودة.

وأن يكون طاهراً.

هل كل ميتة يحرم بيعها؟

لا؛ يستثنى من ذلك الحوت والجراد

الحوت والجراد يجوز بيعه حتى وهو ميت؛ لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلِّت لكم مَيْتَتَان ودمان: فأما الميتتان؛ فالحوت والجراد، وأما الدمان؛ فالكبد والطحال» (١).

فالحوت والجراد حلال مَيْتته، وبما أنها حلال فليست بنجسة، فيخصص حديث جابر بحديث ابن عمر، فيقال: حرم بيع الميتة إلا الحوت والجراد.

هكذا يكون تخصيص العام.

قال المؤلف: والخنزير.

الخنزير حيوان معروف، دليل تحريم بيعه، حديث جابر المتقدم، قال فيه: «إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام».

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام (٢).

فإجماع علماء الإسلام على ذلك.

علة تحريم بيع الخنزير

النجاسة كالميتة، فأي شيء نجس العين يُلحَق بالخنزير والميتة في تحريم بيعه.

قال المؤلف: والأصنام.


(١) أخرجه أحمد (٥٧٢٣)، وابن ماجه (٣٣١٤)، وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٣/ ٤٦٦): «هكذا رواه إسماعيل بن أبي أويس، عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بني زيد بن أسلم، عن أبيهم، مرفوعا.
ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: «أحلت لنا ميتتان» وهذا أصح، وهو في معنى المرفوع». انتهى كلامه.
يعني أن الصحيح في الحديث الوقف؛ أي أنه من قول ابن عمر، ولكنه في حكم المرفوع. والله أعلم.
وانظر «السنن الكبرى» للبيهقي (١٣/ ٤٦٦).
(٢) انظر «الإجماع» (ص ٩٥).

<<  <   >  >>