وقال المؤلف: ولا بيعتان في بيعة.
فسَّر ابن القيم رحمه الله حديث نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة ببيع العينة، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله.
وأما الإمام الشافعي رحمه الله ففسّر ذلك ببيع البضاعة بسعرين نقداً بعشرة مثلاً وبالتقسيط بعشرين، وهو الذي نسميه اليوم ببيع التقسيط.
لكن المحرم في المسألة عند الإمام الشافعي رحمه الله الجهالة، أي أن البائع والمشتري لا يتفقان على سعر من السعرين، ويتمان البيع دون تحديد للسعر، يقول لك البائع مثلاً: هذه السيارة كاش بألف دينار وبالتقسيط بألف وخمسمائة دينار، تقول أنا اشتريت، اشتريت بكم؟ بهذا أم هذا؟ لم يحدداه، ففي الثمن جهالة، هذا هو المنهي عنه عند الإمام الشافعي رحمه الله، وأما إذا اتفقا على التقسيط أو الكاش جاز بلا خلاف كما قال البغوي رحمه الله.
والمنتشر بين الناس اليوم بيع صحيح؛ لأن البائع يقول للمشتري نقداً (كاش) بعشرة، وبالتقسيط بعشرين، فيقول له المشتري اشتريت بالتقسيط بعشرين، هذا جائز. والله أعلم
قال البغوي رحمه الله في شرح السنة (٨/ ١٤٣): وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما: أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً، أو بعشرين نسيئة إلى شهر.
فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يُدرى أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد.
وقال طاوس: لا بأس به، فيذهب به على أحدهما، وبه قال إبراهيم، والحكم، وحماد.
وقال الأوزاعي: لا بأس به، ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما، فإن فارقه قبل ذلك، فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس؛ فهو صحيح به لا خلاف فيه، وما سوى ذلك لغو .... انتهى
قال المؤلف: وربح ما لم يُضمن.
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربح ما لم يُضمن كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، أي ما لم يدخل في ضمان البائع إذا تلف، يعني مثلاً: ذهبت إلى معرض سيارات واشتريت سيارة منه وأبقيت السيارة في مكانها ولم يحصل منك قبض لها، فتلفت السيارة لأي سبب من الأسباب، مَنْ الذي يضمن؟ الذي يضمن صاحبها الأصلي لأنك لم تقبض البضاعة، لم تُدخِل السيارة في ضمانك، فلا يجوز لك بيعها؛ لأن الضمان على صاحبها الأصلي وليس عليك، فبما أنها لم تدخل في ضمانك فلا يجوز لك بيعها.
قال المؤلف: وبيع ما ليس عند البائع.
النهي عنه ذكر في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم.
أي ما لا يملكه، وملكه له يكون بقبضه.